العرف والعادة من الوقائع التي يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات، ومنها الخبرة، متى كانت الخبرة وسيلةً للتثبت من قيامهما أو تحديد مدلولهما العملي.
إن العرف والعادة يمكن إثباته بالخبرة للتثبت منه المناقشة: من حيث أن القاضي استثبت بالخبرة التي أجراها أن الأثاث الموجود في المأجور لا يشكل مفهوم الدار المفروشة فرشاً للعقار بالمعنى المألوف وفق العرف والعادة. ومن حيث أن العرف والعادة مما يمكن إثباته بكافة طرق الإثبات القانونية ومنها الخبرة، ولا سيما أن حكم النقض السابق قد فصل في هذه النقطة عندما قرر جواز الاستعانة بالخبرة للتثبت من العرف والعادة.