العبرة في تقدير أثر الأثاث الظاهر ليست بمجرد الصورة الشكلية، بل بما يثبته العرف أو العادة من حقيقة الوضع؛ فإذا كان الأثاث بسيطاً ومقصوداً به التحايل، بقي التخمين جائزاً ولم يمنع ذلك إجراءه.
وضع أثاث بسيط للتحايل على القانون لا يمنع من إجراء التخمين ويرجع في ذلك إلى العرف والعادة ويثبتان بكل طرق الإثبات