• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يحول وضع أثاث بسيط بقصد التحايل دون إجراء التخمين إذا دل العرف أو العادة على خلاف الظاهر

العبرة في تقدير أثر الأثاث الظاهر ليست بمجرد الصورة الشكلية، بل بما يثبته العرف أو العادة من حقيقة الوضع؛ فإذا كان الأثاث بسيطاً ومقصوداً به التحايل، بقي التخمين جائزاً ولم يمنع ذلك إجراءه.

نص الاجتهاد

وضع أثاث بسيط للتحايل على القانون لا يمنع من إجراء التخمين ويرجع في ذلك إلى العرف والعادة ويثبتان بكل طرق الإثبات