• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعد المؤجر فضولياً إذا أجر لتحقيق مصلحة عاجلة وضرورية للمالك دون منع سابق من التصرف، وإلا عُد متطفلاً

تنشأ صفة الفضولي في التأجير متى كان التصرف موجهاً إلى دفع ضرورة عاجلة لمصلحة المالك، وكان المؤجر غير منهٍ عن التصرف؛ فإذا تخلف أحد هذين الشرطين انتفت الفضالة.

نص الاجتهاد

المؤجر الفضولي هو من يؤجر لوجود مصلحة عاجلة وضرورية للمالك ودون أن يكون منهياً منه عن التصرف أما المتطفل فهو من لم تتحقق فيه شروط الفضالة