تنشأ صفة الفضولي في التأجير متى كان التصرف موجهاً إلى دفع ضرورة عاجلة لمصلحة المالك، وكان المؤجر غير منهٍ عن التصرف؛ فإذا تخلف أحد هذين الشرطين انتفت الفضالة.
المؤجر الفضولي هو من يؤجر لوجود مصلحة عاجلة وضرورية للمالك ودون أن يكون منهياً منه عن التصرف أما المتطفل فهو من لم تتحقق فيه شروط الفضالة