• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للحارس القضائي أن يطالب بأجره أمام القضاء العادي إذا أغفلت دائرة التنفيذ محاسبته

إذا أغفلت الجهة التنفيذية محاسبة الحارس القضائي على أجره، جاز له الرجوع بدعواه أمام القضاء العادي بوصفه صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات.

نص الاجتهاد

للحارس القضائي المداعاة بأجوره، إذا أغفلت دائرة التنفيذ محاسبته، أمام القضاء صاحب الاختصاص العام بالفصل بجميع المنازعات