إذا أغفلت الجهة التنفيذية محاسبة الحارس القضائي على أجره، جاز له الرجوع بدعواه أمام القضاء العادي بوصفه صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات.
للحارس القضائي المداعاة بأجوره، إذا أغفلت دائرة التنفيذ محاسبته، أمام القضاء صاحب الاختصاص العام بالفصل بجميع المنازعات