الوفاء اللاحق لصدور الحكم واقعة جديدة قابلة للإثبات بالوسائل القانونية، ولا يتعارض التمسك بها مع حجية القضية المقضية.
ادعاء الوفاء بعد صدور الحكم واقعة جديدة تثبت بالطرق القانونية وليس في ذلك ما يتعارض مع قوة القضية المقضية.