تقدير الخبرة من سلطة محكمة الموضوع متى كانت الخبرة قد أُجريت في ذات الدعوى بطلب الخصوم، ولا تُلزمها خبرة صادرة في دعوى أخرى، ولا يوجب اختلاف التخمينات السابقة بذات العقار إجراء خبرة جديدة ما دامت المحكمة اطمأنت إلى الخبرة المعتمدة.
إن الخبرة الجارية في دعوى أخرى لا تلزم المحكمة ما دام أنها قامت بطلب من الطرفين بإجراء الخبرة التي اعتمدتها وإن سبق تخمين طوابق بنفس العقار مماثلة للمأجور بأجرة أقل لا يستوجب إجراء خبرة جديدة وطرح تقدير الخبرة الجارية في هذه الدعوى لاحتمال أن يكون التخمين الذي حصل بالنسبة لهذا المأجور هو الأقرب للحقيقة