إذا باشر الصانع أو الخادم فعلاً تنفيذياً بأمر معلمه، فإن هذا العمل يُنسب إلى المعلم ولا يُسند إلى الصانع أو الخادم على وجه الاستقلال، فلا تقوم بحقه صفة الاتجار بالمخدرات لمجرد التنفيذ.
ان عمل الصانع او الخادم لايضاف اليه وانما يضاف الى معلمه وعليه فإن تقديم الخادم الحشيش امتثالا لامر معلمه لايعد اتجارا بالمخدرات .