إذا تقررت مصادرة الماعز قانوناً ولم تُضبط مع المخالف، وجب تضمينه ضعفي قيمتها عند تعذر تسليمها، وتُستوفى هذه القيمة بالطريقة المقررة لتحصيل الغرامات.
إن مصادرة الماعز وفقاً لأحكام القانون 128 لعام 1958 وإن تكن من التدابير الاحترازية المنصوص عنها في المادة 98 عقوبات التي هي غير مشمولة بقانون العفو العام، إلا أن الماعز لم تضبط مع المخالف مما يتعين معه تضمينه ضعفي قيمتها عند عدم تسليمها عملاً بالفقرة التالية من المادة 98 عقوبات، وتحصل هذه القيمة بالطريقة المتبعة في تحصيل الغرامة بالفقرة الثالثة من ذات المادة والفقرة الرابعة من المادة 69 عقوبات عام