لا يتحقق جرم اختلاس المال العام بمجرد ضياعه تحت يد الموظف نتيجة الإهمال أو التقصير في الحفظ، بل لا بد من ثبوت فعل الأخذ والإدخال في الذمة بقصد التملك أو الاستفادة غير المشروعة.
ضياع المال الموجود تحت يد الموظف نتيجة تقصير ليس باختلاس . المناقشة: ان اختلاس الموظف شيئا من الدولة يتألف من أخذه المال وادخاله على ذمته بصورة الاخذ العادي للاستفادة منه واما بالصورة الموصوفة التي تجعل منه جرما جنائيا ولا يعد من هذا النوع ضاع المال الموجود تحت حفظه ونتيجة التقصير والإهمال في حفظه