• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحالات التي يقبل فيها الطعن من النيابة العامة

لا يطعن من النيابة العامة في قرار الإحالة إلا ضمن الحالات التي حددها القانون صراحة، ولا يمتد الطعن إلى القرارات التي تقتصر على إحالة الدعوى بوصـفٍ جنحي دون أن تتناول الاختصاص أو مسائل نهائية لا تملك محكمة الأساس تعديلها.

نص الاجتهاد

ان المشترع قد حدد في المادة 341 من الأصول الجزائية المعدل بالمرسوم ذي الرقم 98 عام 1961 الحالات التي يقبل فيها الطعن من النيابة العامة بقرارات قاضي الاحالة المتضمن احالة المدعى عليه امام محاكم الجنح والمخالفات اذا فصلت في موضوع الاختصاص لا تملك محكمة الأساس تعديلها المناقشة: إن المشترع قد حدد في المادة 341 من الأصول الجزائية المعدل بالمرسوم ذي الرقم 98 عام 1961 الحالات التي يقبل فيها الطعن من النيابة العامة بقرارات قاضي الاحالة المتضمن احالة المدعى عليه أمام محاكم الجنح والمخالفات إذا فصلت في موضوع الاختصاص لا تملك محكمة الأساس تعديلهاوإنه يبين أن القرار المطعون فيه لم يشتمل على فصل بموضوع الاختصاص ولا بمسائل لا تملك محكمة الأساس تعديلها وكل ما تضمنه هو احالة المطعون ضدهم الى المحاكمة أمام محكمة الأحداث بجريمة جنحية هي في رأي قاضي الاحالة دخول دار الامرأة ليلاً بغية سرقة الدجاج المنطبقة على المادة 628 وبدلالة المادة 201 و202 و638/ع لأنها شروع في جريمة السرقة الجنحية ولما كانت الاحالة أمام الأحداث من هذا النوع من الجرم جنحة وفي مسائل غير متصلة بالفصل في الاختصاص ولا في مسائل لا تملك تعديلها محكمة الأساس فهي غير قابلة للطعن بالنقض من جانب النيابة العامة لأن بوسع النيابة العامة أن تبدي أمام محكمة الأساس مطالبتها التي تراها أحكم في القانون