يجوز منح العمال اجازات مأجورة في العطل والاعياد السنوية التي تعطل فيها الدوائر الرسمية التي تزيد على أحد عشر يوما في السنة والتي لم يرد ذكرها في قرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الصادر تنفيذا للمادة 62 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 40 تاريخ 7/3/1964.
يجوز منح العمال اجازات مأجورة في العطل والاعياد السنوية التي تعطل فيها الدوائر الرسمية التي تزيد على أحد عشر يوما في السنة والتي لم يرد ذكرها في قرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الصادر تنفيذا للمادة 62 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 40 تاريخ 7/3/1964.