• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مسؤولية الناقل عن تعيب البضاعة أو هلاكها عند عدم اتخاذ التدابير الكفيلة بحفظها وعن الأضرار الناجمة عن ذلك

تقوم مسؤولية الناقل عن البضاعة متى أصابها تعيب أو هلاك أو ضرر بسبب عدم اتخاذه التدابير اللازمة لصونها وحفظها أثناء النقل، ويكفي لإثبات المسؤولية ثبوت التقصير في واجبات الحفظ المرتبطة بالنقل.

نص الاجتهاد

إن الناقل مسؤول عن كل تعيب أو هلاك أو أضرار تلحق بالبضاعة من جراء عدم اتخاذ التدابير الكفيلة بحفظها عملاً بالمادة 77 من المرسوم 443 تاريخ 6/2/1955. كما أن فرقة التجريم مسؤولة عن كل خطأ يسبب ضرراً للغير من جراء التقصير في القيام بوجباتها