تقوم مسؤولية الناقل عن البضاعة متى أصابها تعيب أو هلاك أو ضرر بسبب عدم اتخاذه التدابير اللازمة لصونها وحفظها أثناء النقل، ويكفي لإثبات المسؤولية ثبوت التقصير في واجبات الحفظ المرتبطة بالنقل.
إن الناقل مسؤول عن كل تعيب أو هلاك أو أضرار تلحق بالبضاعة من جراء عدم اتخاذ التدابير الكفيلة بحفظها عملاً بالمادة 77 من المرسوم 443 تاريخ 6/2/1955. كما أن فرقة التجريم مسؤولة عن كل خطأ يسبب ضرراً للغير من جراء التقصير في القيام بوجباتها