إذا أغفلت المحكمة التحدث عن بعض الجرائم المدعى بها أو لم تفصل في أحد الطلبات المعروضة عليها، كان حكمها مشوباً بالقصور ومؤسساً على مخالفة إجراء جوهري، فيتعين نقضه وإعادة الدعوى إلى ما كانت عليه قبل القرار المنقوض.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثالث: أسباب النقض/مادة 242/ 1679 – من أسباب النقض عدم التحدث عن بعض الجرائم المدعى بها، والنقض يعيد الدعوى الى ما كانت عليه قبله. من الخطأ المبطل للحكم عدم الفصل في أحد الطلبات المعروضة على المحكمة لأنها تعتبر في ذلك قد فصلت في الدعوى قبل أن تلم بها من جميع أطرافها وتستعرض نواحي النزاع فيها فإذا أغفلت التحدث عن بعض الجرائم المحالة اليها ولم تفصل فيها فإن قرارها يكون مشوباً بالقصور وجديراً بالنقض. وهذا النقض مبني على مخالفة اجراء جوهري في دعوى الحق العام وهو يعيد الدعوى الى ما كانت عليه قبل القرار المنقوض وينشرها مجدداً أمام محكمة الأساس وهي تنظر فيها غير مقيدة بما سبق اجراؤه ويكون لها مطلق الحرية في تقدير الوقائع والأدلة واعطائها الوصف القانوني الذي تراه منطقياً عليها لأن الحكم المنقوض يصبح عديم الأثر وكأنه لم يكن ولا يحق للمحكمة أن تجعل نفسها أمام قضية مقضية ولا المتهمين أمام حق مكتسب.