• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبطل الشرط المخالف للنظام العام دون أن يمتد البطلان إلى أصل العقد

إذا اشتمل العقد على شرطٍ مخالفٍ للنظام العام، انصرف البطلان إلى هذا الشرط وحده دون أن يطال أصل العقد، ما لم يكن الشرط من الأركان التي لا يقوم العقد إلا بها.

نص الاجتهاد

ان البطلان ينصب على الشروط المخالفة للنظام العام كأن يتضمن العقد شرط الفائدة الفاحشة ولايمتد الى اصل العقد .