إذا اشتمل العقد على شرطٍ مخالفٍ للنظام العام، انصرف البطلان إلى هذا الشرط وحده دون أن يطال أصل العقد، ما لم يكن الشرط من الأركان التي لا يقوم العقد إلا بها.
ان البطلان ينصب على الشروط المخالفة للنظام العام كأن يتضمن العقد شرط الفائدة الفاحشة ولايمتد الى اصل العقد .