الاختصاص بالفصل في مشروعية رخصة البناء يبقى لغير القضاء العادي، ولا ينعقد هذا الاختصاص له إلا عند صدور الترخيص عن سلطة غير مختصة على نحو يشكل اعتداءً مادياً على الحريات العامة أو تعدياً على حق الملكية.
ان القضاء العادي لايختص بالفصل في عدم قانونية رخصة البناء الا اذا كان قرار الترخيص صادرا عن سلطة غير مختصة بيحث يشكل اعتداء ماديا على الحريات العامة او تجاوزا على حق الملكية .