إذا كان النزاع يدور حول تعويض التسريح، فإن الفصل فيه ينعقد لقاضي الصلح بوصفه صاحب الولاية المختصة، ولا يجوز إسناده إلى قاضي الأمور المستعجلة أو إلى لجان التسريح المحدثة لهذا الغرض.
النزاع حول تعويض التسريح هو من اختصاص قاضي الصلح المناقشة: ان النزاع القائم حول موضوع تعويض التسريح لايعود للنظر فيه الى قاضي الأمور المستعجلة بل يدخل في اختصاص قاضي الصلح بمقتضى المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 1961 ويبقى خارجا عن ولاية لجان التسريح المحدثة بالمرسوم 49 لعام 1962 .