في المشاجرة غير المتفقة على قصدٍ واحد، تُنسب المسؤولية الجزائية إلى كل مشارك بحسب فعله الشخصي، ولا تقوم مسؤولية القتل إلا على من ثبتت عليه الضربة المميتة.
اذا وقع القتل اثناء مشاجرة قامت من غير اتفاق في القصد بين المتشاجرين فإن كل واحد من الفاعلين يبقى مسؤولا عن العمل الذي اقترفه ومن اقدم على ضرب المجنى عليه الضربة المميتة هو وحده المسؤول عن جرم القتل .