التعويض المقرر قانوناً عن إصابة العمل إذا تحققت شروطه يلتزم به القاضي على النحو المحدد في النص، فلا يملك إنقاصه أو الإعفاء منه أو استبدال مقدارٍ أدنى به.
ان التعويض المنصوص عليه في المادة 183 من قانون العمل محددا بصورة مقطوعة من قبل المشترع بحيث انه اذا ثبت ان العامل قد أصيب بطارئ عمل لايمكن للقاضي ان يعفي رب العمل من التعويض او يحدد تعويضا ادنى مما نص عليه القانون أي انه على القاضي ان يحكم للمصاب بالتعويض القانوني بمقتضى حسابات مفروضة عليه دون سواها .