• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يطلب الإخلاء لعلة السكن إلا إذا كان العقار مأجوراً، وإلا كانت الدعوى دعوى استرداد حيازة

العبرة في دعوى الإخلاء لعلة السكن بثبوت أن العقار محل النزاع مأجور؛ فإن انتفت صفة الإجارة تعيّن تكييف الطلب بوصفه دعوى استرداد حيازة لا دعوى إخلاء.

نص الاجتهاد

الإخلاء لعلة السكن يكون إذا كان العقار مأجور فإذا لم يكن مأجوراً فالدعوى استرداد حيازة