العبرة في دعوى الإخلاء لعلة السكن بثبوت أن العقار محل النزاع مأجور؛ فإن انتفت صفة الإجارة تعيّن تكييف الطلب بوصفه دعوى استرداد حيازة لا دعوى إخلاء.
الإخلاء لعلة السكن يكون إذا كان العقار مأجور فإذا لم يكن مأجوراً فالدعوى استرداد حيازة