إذا أثير نزاع حول صحة الحجز الاحتياطي على أموال المدين، فإن جهة الفصل تكون المحكمة المختصة بأصل الحق، لأنها الأقدر على تقدير مبررات الحجز ونتيجته، فتقرر إبقاءه أو رفعه تبعاً لذلك.
إن المحكمة صاحبه الاختصاص للنظر في أصل الحق هي التي تبت في الطعن المثار بشأن صحة الحجز الاحتياطي الملقى على أموال المدين وتقرر تثبيت الحجز أو رفعه.