• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز طلب الإخلاء لعلة السكن إلا إذا كان العقار مأجوراً، أما شاغله بلا عقد فتقام عليه دعوى استرداد الحيازة أو نزع اليد أو منع المعارضة بحسب الأحوال

ينحصر طلب الإخلاء لعلة السكن في العقار المأجور، ولا يمتد إلى من يشغل العقار دون عقد؛ ففي هذه الحالة يتعين على المالك سلوك دعاوى الحيازة أو نزع اليد أو منع المعارضة متى توافرت شروطها.

نص الاجتهاد

ان حق المالك بالمطالبة بالإخلاء لعلة السكن ينحصر في حالة كون العقار المطلوب تخليته مأجورا بمقتضى ما نصت عليه الفقرة (هـ) من المادة الخامسة من المرسوم 111 فاذا كان الشاغل يشغل العقار دون عقد وأراد المالك اخلاءه وجب عليه أن يختصم بدعوى استرداد الحيازة أو نزع اليد أو منع المعارضة عند توافر شروطها.