ينحصر طلب الإخلاء لعلة السكن في العقار المأجور، ولا يمتد إلى من يشغل العقار دون عقد؛ ففي هذه الحالة يتعين على المالك سلوك دعاوى الحيازة أو نزع اليد أو منع المعارضة متى توافرت شروطها.
ان حق المالك بالمطالبة بالإخلاء لعلة السكن ينحصر في حالة كون العقار المطلوب تخليته مأجورا بمقتضى ما نصت عليه الفقرة (هـ) من المادة الخامسة من المرسوم 111 فاذا كان الشاغل يشغل العقار دون عقد وأراد المالك اخلاءه وجب عليه أن يختصم بدعوى استرداد الحيازة أو نزع اليد أو منع المعارضة عند توافر شروطها.