إذا تضمّن العقد تمكين المستأجر من إقامة أبنية أو منشآت على نفقته أثناء الانتفاع، على أن تؤول ملكيتها إلى المؤجر عند انتهاء مدة الإيجار دون بدل، فإن هذا التكييف لا يخرجه عن كونه عقد إيجار.
ان العقد المتضمن إعطاء الحق للمستأجر بانشاء المباني والمنشآت حسب مقتضيات عمله على نفقته وعلى ان تصبح هذه المنشآت ملكا للمؤجر عند انتهاء مدة الايجار دون تعويض ان هذا العقد يعتبر عقد ايجار .