عند انتفاء العلاقة التعاقدية التي تبرر شغل العقار، تكون المطالبة بالتخلية عبر دعاوى الحيازة أو نزع اليد أو منع المعارضة، لا عبر دعوى الإخلاء الناشئة عن عقد إيجار.
اذا كان شاغل العقار لايستند الى عقد فإن تخليته تتم عن طريق دعوى استرداد الحيازة او نزع اليد او منع المعارضة .