• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تخليـة شاغل العقار الذي لا يستند إلى عقد تكون بدعوى استرداد الحيازة أو نزع اليد أو منع المعارضة

عند انتفاء العلاقة التعاقدية التي تبرر شغل العقار، تكون المطالبة بالتخلية عبر دعاوى الحيازة أو نزع اليد أو منع المعارضة، لا عبر دعوى الإخلاء الناشئة عن عقد إيجار.

نص الاجتهاد

اذا كان شاغل العقار لايستند الى عقد فإن تخليته تتم عن طريق دعوى استرداد الحيازة او نزع اليد او منع المعارضة .