التعويض الممنوح مؤقتاً لقاء وكالة أعلى من الوظيفة أو لقاء عمل إضافي لا يكتسب صفة الدوام، وينقطع بانتهاء سببه؛ فإذا انتقل العامل إلى وظيفة أصلية بأجر مقرر يكفي ويزيد على ذلك التعويض، فلا أساس لاعتبار هذا التعويض جزءاً ملازماً للأجر.
اذا كان التعويض الذي كان يتقاضاه المدعي في إدارة حصر التبلغ والتنباك علاوة على أجرته هو لقاء قيامه بوكالة اعلى من وظيفته التي كان يشغلها وانه لما رفع لوظيفة رئيس قسم اصيل اعطي اجورها المقررة والغيت تلك العلاوة لانها تعويضا موقتا من العمل الإضافي الذي انتهت بزواله وكان راتبه الجديد يزيد عن تلك العلاوة ولايقل عن الحد الادنى لاجوره فان اعتبار تلك العلاوة ملازمة مع الاجرة لاترتكز على اساس قانوني .