لا يؤدي رفع دعوى تعويض عن أضرار طارئ العمل على أساس القواعد العامة المدنية إلى منع نظر الدعوى الأخرى المقامة على أساس أحكام قانون العمل، متى اختلف الأساس القانوني لكل منهما.
المطالبة بالتعويض عن طارئ العمل أمام محكمة البداية بالاستناد للقواعد العامة لا يؤثر على الدعوى المقامة أمام محكمة الصلح بالاستناد لأحكام قانون العمل. إن إقامة دعوى ثانية أمام محكمة البداية بطلب التعويض لما أصاب العامل بالاستناد إلى القواعد العامة المدنية المنصوص عليها في المادة 179 من القانون المدني لا يمنع من السير في الدعوى المقامة أمام محكمة الصلح بطلب التعويض (طارئ العمل) بالاستناد إلى أحكام طوارئ العمل المنصوص عليها في قانون العمل