وضع المبلغ المطلوب أمانةً إلى حين انتهاء الدعوى لا يُنشئ براءة ذمة ولا يقوم مقام السداد النهائي، لأن الوفاء المبرئ للذمة يقتضي أداءً قطعياً لا معلقاً على نتيجة النزاع.
ان وضع المدعى عليه المبلغ المطلوب منه أمانة لحين انتهاء الدعوى لا يبرء ذمته ويجعل الحكم مشوبا بالخطأ المناقشة: لما كان الشرح المعطی من مأمور المصرف الزراعي في عين العرب المؤرخ في 8/10/1960 المستند اليه في الحكم المطعون فيه يتضمن أن ( ج ) قد أد ی مبلغ 2900 ليرة سورية عن ذمة (ح) أمانة لجهة انتهاء الدعوى المقامة بين (ج) و (ح) وانه لم تنته الدعوى. وكان وضع المبلغ أمانة لحين انتهاء الدعوى لا يفيد معنى السداد القطعي ووقائه عن ذمة المديون . وكانت محكمة الاستئناف لئن احسنت تطبيق القانون من جهة الإدانة لكنها جانبت وجه الصواب من حيث اعتبرت أن ذمة المدعى عليه قد برأت بوضع المبلغ أمانة لحين انتهاء الدعوى مما يجعل الحكم المطعون فيه مشوبا بالخطأ