تلتزم محكمة الموضوع باستعراض الأدلة كافة ومناقشتها وموازنتها، ولا يكفي أن تأخذ بدليل وتطرح آخر إلا مع بيان الأسباب التي حملتها على ذلك؛ وإغفال دليل أو عدم تعليل الترجيح بين الأدلة يعيب الحكم بالقصور والغموض.
على المحكمة أن تعلل بسبب أخذها بدلیل دون آخر المناقشة: لما كان القضاء الجزائي يقوم على أساس حرية القاضي في تقدير الوقائع والأدلة الواردة في الدعوى والموازنة بينها ولهذا فانه يجب على المحكمة أن تستعرض جميع الأدلة وتناقش ما جاء فيها وتقابل بينها حتى إذا لم تقنع ببعضها ولم تطمئن إلى صحتها أطرحتها جانيا وعللت قرراها وقضت بما اطمأنت إليه واعتمدت على صحته وبينت أسباب ذلك فإذا تبين أن المحكمة لم تلم بجميع الأدلة ولم تناقش ما ورد فيها وأغفلت بعضها واكتفت بالبعض للآخر بدون تعليل فان قرارها يكون مشوبا بالغموض والقصور وجديراً بالنقض.