حقّ العودة إلى المأجور بعد هدمه وإعادة بنائه يثبت للمستأجر متى أخلَى العقار طوعاً استجابةً لرغبة المالك، ولا يُشترط للإفادة منه أن يكون الإخلاء قد حصل تنفيذاً لحكم قضائي.
يمكن للمستأجر الذي أخلى المأجور طوعاً لرغبة المالك في هدمه وإقامة بناء جديد مكانه أن يطالب بحقه في الرجوع إلى المأجور ولا يشترط أن يكون أخلي بحكم قضائي ليستفيد من هذا الحق.