الاختصاص القضائي في عقود الإشغال العامة ينعقد للقضاء الإداري متى كان العقد مبرماً لتحقيق مصلحة عامة من شخص اعتباري عام مع فرد أو شركة، وكان موضوعه أعمال البناء أو الترميم أو الصيانة في عقار لحساب الجهة العامة، ويمتد هذا الاختصاص إلى جميع المنازعات المتصلة بالعقد ارتباطاً مباشراً أو ناشئة عن علاقته ا...
عقد الإشغال هو كل عقد يتم إبرامه تحقيقاً لمصلحة عامة بين شخص اعتباري عام وفرد أو شركه ويكون موضوعه عملاً من أعمال البناء أو الترميم أو الصيانة في عقار لحساب هذا الشخص الاعتباري العام والاختصاص المعقود لمحكمة القضاء الإداري للنظر في مثل هذه العقود يمتد في شموله إلى كل نزاع يتعلق بإبرام العقد أو بتنفيذه أو فسخه أو إنهائه أو يكون مبعثه العلاقة العقدية