• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسليم المستأجر إلى الغير لقاء منفعة يعد إيجاراً للغير

إذا سلّم المستأجر العين المؤجرة إلى شخصٍ آخر لقاء منفعة، فإن هذا التصرف يُكيَّف قانوناً على أنه إيجارٌ للغير.

نص الاجتهاد

تسليم المستأجر إلى شخص آخر لقاء منفعة يعتبر إيجاراً للغير