إذا سلّم المستأجر العين المؤجرة إلى شخصٍ آخر لقاء منفعة، فإن هذا التصرف يُكيَّف قانوناً على أنه إيجارٌ للغير.
تسليم المستأجر إلى شخص آخر لقاء منفعة يعتبر إيجاراً للغير