إذا قرر قانون الإيجار للمستأجر حق طلب التخمين عند تجاوز الأجور النسب المقررة، فإن أي شرط أو اتفاق مسبق على إسقاط هذا الحق يكون باطلاً لمخالفته النظام العام.
إن كل اتفاق يقع بين المستأجر والمؤجر بشأن اسقاط حق التخمين يعتبر لغوا لمخالفته النظام العام على اعتبار أن المشترع في قانون الايجار أجاز للمستأجر وخلافا لكل اتفاق الحق بطلب التخمين إذا كانت الاجور تزيد عن النسب المذكورة