• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبطل كل اتفاق بين المؤجر والمستأجر على إسقاط حق التخمين لمخالفته النظام العام

إذا قرر قانون الإيجار للمستأجر حق طلب التخمين عند تجاوز الأجور النسب المقررة، فإن أي شرط أو اتفاق مسبق على إسقاط هذا الحق يكون باطلاً لمخالفته النظام العام.

نص الاجتهاد

إن كل اتفاق يقع بين المستأجر والمؤجر بشأن اسقاط حق التخمين يعتبر لغوا لمخالفته النظام العام على اعتبار أن المشترع في قانون الايجار أجاز للمستأجر وخلافا لكل اتفاق الحق بطلب التخمين إذا كانت الاجور تزيد عن النسب المذكورة