يستفيد المستأجر المخلّى لإعادة البناء أو التجديد من حقٍ في العودة إلى البناء الجديد وخضوع العلاقة للتخمين، سواء تمت التخلية رضائياً أو بحكم قضائي، متى ظلّت التخلية واقعةً ضمن سبب إعادة البناء. أما إذا نُظم ترك العقار بعقد جديد صحيح بعد قبض المؤجر بدلاً من المستأجر، انتفى حقه في طلب تخمين العقار الجد...
لكل مستأجر أخلي بحكم قضائي بسبب اعادة بناء المأجور أن يشغل البناء الجديد إذا أمكن الانتفاع منه على الوجه السابق على أن يخضع المأجور لقاعدة التخمين وإن هذا الحق يبقى محفوظا لكل مستأجر أخلي من العقار لعلة تجديد البناء سواء اتمت التخلية برضاه أم بحكم قضائي على أنه إذا كان ترك المستأجر العقار قد تم بعد تقاضيه من المؤجر اعتبر عقدا صحيحا غير مخالف للنظام العام وليس للمستأجر بعد ذلك أن يطلب تخمين العقار الجديد عند استئجاره أياه بعقد جديد