• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص المحاكم المدنية بدعاوى الهدايا المتبادلة بين الخطيبين

النزاع المتعلق بالهدايا المتبادلة بين الخطيبين هو منازعة مدنية ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم المدنية.

نص الاجتهاد

ان دعاوى الهدايا بين خطيبين من اختصاص المحاكم المدنية .