النزاع المتعلق بالهدايا المتبادلة بين الخطيبين هو منازعة مدنية ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم المدنية.
ان دعاوى الهدايا بين خطيبين من اختصاص المحاكم المدنية .