الاختصاص النوعي للمحاكم الشرعية يُفسَّر تفسيراً حصرياً، فلا يمتد إلى المسائل غير المنصوص عليها صراحةً، ومنها قضايا الهدايا والتعويضات، وتبقى هذه المنازعات من اختصاص المحاكم النظامية.
قضايا الهدايا والتعويضات ليست من اختصاص المحاكم الشرعية. المناقشة: لما كانت المادة 536 أصول قد قصرت اختصاص المحاكم الشرعية بالفصل في قضايا عددتها ليس منها الهدايا ولا التعويضات. وكان كل ما لا يدخل اختصاصها يعود الفضل فيه إلى المحاكم النظامية كان الحكم برد الدعوى لعلة عدم الاختصاص موافقاً للأصول لا يرد عليه ما أدلى به الطاعن.