الدفع الموضوعي الذي لا ينشئ خصومة جديدة، كالدفع بمرض الموت، يبقى مسموعاً في مرحلة الاستئناف متى كان من قبيل الدفاع. وإذعان الخصم للحكم الغيابي صراحةً أو دلالةً لا يحول دون استئنافه تبعياً إذا كان له حق في ذلك، لاتحاد العلة مع حالة فوات ميعاد الاستئناف الأصلي.
دفع الدعوى بمرض الموت مسموع ولو أدلي به لأول مرة أمام محكمة الاستئناف لأنه ليس من قبيل إحداث دعوى جديدة، وإنما هو من قبيل دفع الدعوى الجائز إبراءه في المحاكمة الاستئنافية. اذا طلب المميز عليه في المحاكمة الاعتراضية تصديق الحكم الغيابي المعترض عليه، وإن يكن يعتبر إذعاناً بينه وبين المطالبة بتعديله في أثناء المحاكمة الاعتراضية أو استدعاء استئنافه استئنافاً أصلياً، إلا أنه لا يحول دون استئنافه تبعياً، لأن سقوط حقه من الاستئناف بإذعانه للحكم صراحة أو دلالة ليس أقوى من سقوط حق استئنافه بمضي المدة له، وهو مخول بحكم المادة 185 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية حق الاستئناف التبعي في حالة انقضاء المدة المحددة للاستئناف الأصلي، مما يستلزم تخويله حق الاستئناف التبعي أيضاً في حالة إذعانه للحكم صراحة أو دلالة لوحدة العلة في الحالتين