• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن السرقة بواسطة الخلع أو التسلق في الداخل أو في الخارج الواقعة من الأماكن المقفلة المصانة بالجدران تعتبر من السرقات الجنائية الموصوفة

يُكيَّف الفعل بوصف السرقة الجنائية الموصوفة إذا وقعت السرقة بالخلع أو التسلق على مكان مقفل مصان بالجدران، سواء حصل الخلع من الخارج أو من الداخل بعد الدخول العادي، متى استُعملت الوسائل التي يعتد بها النص.

نص الاجتهاد

إن السرقة بواسطة الخلع أو التسلق في الداخل أو في الخارج الواقعة من الأماكن المقفلة المصانة بالجدران تعتبر من السرقات الجنائية الموصوفة بالمادة 625 عقوبات لأن الوصف القانوني للمادة المذكورة لم تقتصر على السرقات التي تحصل في الخارج فحسب بل تناول ما يقع منها بطريق الخلع الداخلي، والخلع الداخلي الذي لم يعرفه قانون العقوبات عبارة عن أعمال العنف الجارية على الأبواب الداخلية للدور ومشتملاتها والزرائب والأقنان وكافة الأماكن المصانة بالجدران وكذلك أعمال العنف الجارية على الخزائن وغيرها من الأثاث المقفل, فكلمة الخلع الداخلي تعني الخلع الذي يقع من السارق في داخل المكان بعد دخوله إليه بصورة عادية إذا كان أجنبياً غير مرخص له بالدخول أو ممن يملك حق الدخول كالخادم الذي يستعين على السرقة بالخلع أو باستعمال احدى الوسائط المبينة في المادة القانونية مستفيداً من وجوده في داخل المكان