تتسع ولاية محكمة الجنايات بعد وضع يدها على الدعوى لتشمل الحكم في الفعل المسند إليها مهما كان وصفه، ولا ينعقد لها حق التنازل عن نظر الدعوى أو الحكم بعدم الاختصاص إذا تبيّن أن الوصف الصحيح جنحة أو مخالفة.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الرابع: الحكم/مادة 321/ 1525 – محكمة الجنايات تصبح ذات اختصاص واسع بعد أن تضع يدها على الدعوى فعليها أن تفصل في الجرم سواءاً كان جناية أم جنحة أم مخالفة. إن أحكام المادة 320 من الأصول الجزائية قد نصت على أن المحكمة إذا اعتبرت الفعل المسند الى المتهم لا يؤلف جناية بل جنحة أو مخالفة تبقي يدها على الدعوى وتحكم بها ومؤدى ذلك أن محكمة الجنايات بعد أن تضع يدها على الدعوى تصبح ذات اختصاص واسع للفصل فيها سواء أكان الجرم من نوع الجناية أو الجنحة أو المخالفة ولا يحق لها أن تقرر عدم اختصاصها.