• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاعتراض على مقدار التكليف الضريبي وطلب بحث أساسه يعد إقراراً ضمنياً بأصل التكليف يقطع التقادم

منازعة المكلف في مقدار الضريبة مع طلب إعادة بحث أساس التكليف لا تنال من أصل الالتزام، بل تُفهم كإقرار ضمني به يقطع التقادم، ويستأنف التقادم سريانه من آخر إجراء قاطع له.

نص الاجتهاد

ان الاعتراض على مقدار التكليف بالضريبة امام لجنة الفرض وطلب البحث في أساس التكليف يشكل اقرارا ضمنيا بأصل التكليف يقطع التقادم . المناقشة: من حيث تبين من إضبارة الدعوى، ومن بين مراحل تكليف الضريبة المبرز من ممثل الجهة المدعى عليها (الطاعنة) أن المدعي (المطعون ضده) مطالب بضريبة الدخل عن أرباح عام 1954، وأنه عندما تبلغ التكليف بتاريخ 13/9/1958 (التكليف المؤقت) المقدر بمبلغ 4492.80 ليرة سورية اعترض عليه بتاريخ 28/9/1958. وبعد دراسة اعتراضه من قبل لجنة فرض الضريبة أقرت تعديل التكليف بقرارها الصادر بتاريخ 23/4/1961 برقم 44 / 5 الذي أنزل الضريبة إلى 1610.70 ليرة سورية، وأصبحت نافذة بإعلانها بقرار المحافظ بتاريخ 18/10/1961. ولدى إنذاره بالدفع وتبليغه بتاريخ 14/12/1961 تقدم بدعواه هذه طالباً منع المعارضة بدعوى سقوط الضريبة بالتقادم. ومن حيث أن اعتراض المدعي على مقدار التكليف أمام لجنة الفرض وطلبه البحث في أساس التكليف وتعديل، يشكل إقراراً ضمنياً بأصل التكليف يقطع التقادم السابق. ويترتب على ذلك بدء تقادم جديد اعتباراً من آخر إجراء تم في هذا الشأن بما يتفق مع أحكام المادة 381 من القانون المدني.ومن حيث يبدو من قرار المحافظ بوضع التكليف موضع التنفيذ برقم 1110 المنشور في 8/10/1961 أنه لم تمض عليه مدة التقادم المسقط للحق بتاريخ تقديم الدعوى الجاري بتاريخ 26/12/1961 فيكون الحكم المطعون فيه الذي انتهى بمنع المعارضة بالضريبة لعلة شمول التكليف بالتقادم غير سليم في القانون، يرد عليه ما جاء في أسباب الطعن ويشكل موجباً لنقضه. لذلك، حكمت المحكمة بالإجماع بنقض الحكم المطعون فيه.