الشرط التعاقدي الخاص بالتجديد التلقائي يلزم الكفيل الموقّع على العقد، ما دام قد انضمّ إلى العقد ذاته وارتضى أحكامه، فيسري عليه أثر التجديد بذات الشروط المقررة للأصيل.
إن العقد الموقع من الأصيل والكفيل والذي يتضمن بنداً اشترط فيه تجديد العقد تلقائياً بعد انتهاء المدة المحددة فيه في حال عدم إظهار أحد الطرفين رغبته في عدم التجديد. فإن هذا الشرط يسري على الكفيل أيضاً باعتباره موقعاً على العقد