إذا كانت الجريمة هي إساءة الائتمان بالتصرف بالمثليات، فإن عدم سبق الإنذار لا يؤدي إلى انتفاء المسؤولية، بل يترتب عليه اعتبار الدعوى سابقة لأوانها فقط.
ان عدم سبق الإنذار في دعوى إساءة الائتمان بالتصرف بالمثليات يجعل الدعوى سابقة اوانها ولايؤدي الى عدم المسؤولية .