• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان عدم سبق الإنذار في دعوى إساءة الائتمان بالتصرف بالمثليات يجعل الدعوى سابقة اوانها ولايؤدي الى عدم المسؤولية

إذا كانت الجريمة هي إساءة الائتمان بالتصرف بالمثليات، فإن عدم سبق الإنذار لا يؤدي إلى انتفاء المسؤولية، بل يترتب عليه اعتبار الدعوى سابقة لأوانها فقط.

نص الاجتهاد

ان عدم سبق الإنذار في دعوى إساءة الائتمان بالتصرف بالمثليات يجعل الدعوى سابقة اوانها ولايؤدي الى عدم المسؤولية .