إذا شمل العفو العام الفعلَ المرتكب من حيث نوعه وتاريخ وقوعه، شملَت آثاره أيضاً قيمة السلاح المحكوم بها متى كانت تُستوفى في حكم الغرامة.
قيمة السلاح المحكوم بها مشمولة بقانون العفو العام رقم 23 لعام 1963 . المناقشة: ان ما اسند الى الطاعنين مشمول بالنظر لنوعه و تاریخ وقوعه بالعفو العام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 23 تاریخ 28/4/1963 بما في ذلك قيمة السلاح المحكوم بها عملا بالمادة 18 من قانون العقوبات باعتبارها تحصل كالغرامة .