• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان قيام المستشار الاستئنافي عندما كان قاضيا للصلح في الباب بالتحقيق الاستنطاقي في القضية لا يمنعه من الاشتراك في المحاكمة الاستئنافية طالما

الاشتراك السابق للقاضي في إجراء التحقيق الاستنطاقي لا يمنع من نظر الدعوى استئنافياً متى كان قرار الإحالة أو لزوم المحاكمة صادراً عن قاضٍ آخر، ولم يقم سبب قانوني مستقل للردّ أو عدم الصلاحية.

نص الاجتهاد

ان قيام المستشار الاستئنافي عندما كان قاضيا للصلح في الباب بالتحقيق الاستنطاقي في القضية لا يمنعه من الاشتراك في المحاكمة الاستئنافية طالما أن القاضي الذي قرر لزوم المحاكمة هو قاضي تحقيق حلب