• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن المادة 433 من قانون العقوبات قد حددت عقاب من قلد العملة أو اشترك في ترويجها وهو على بينة من أمرها

العلم بأن النقود مزيفة عنصر جوهري مستقل في جريمة ترويج العملة المزيفة، ولا يكفي الاستدلال على الترويج بمجرد ضبط أو ظهور التزييف ما لم يُثبت هذا العلم ببيان واضح ومؤيد بأدلة صريحة في القرار.

نص الاجتهاد

إن المادة 433 من قانون العقوبات قد حددت عقاب من قلد العملة أو اشترك في ترويجها وهو على بينة من أمرها، ومؤدي ذلك أن العلم يكون النقود مزيفة عنصر خاص من عناصر هذه الجريمة وركن من أركانها لا تتم إلا به فلا بد من إثباته بصورة مستقلة والتحدث عنه بشكل واضح في القرار، وظهور التزييف وحده لا يكفي لإثبات جريمة الترويج ما لم يكن المدعي عليه عالماً به. وهذا ما يوجب على قاضي الإحالة أن يعني ببيان أركان الجريمة وعناصرها المؤلفة لها، وإبراز الوقائع والأدلة التي تثبت توفرها. وأن إغفال ذلك في القرار يشوبه الغموض ويوجب نقصه لعدم تعليله تعليلاً كافياً لاتهام المدعي عليه