• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن سبب التخفيف المتعلق بأحد الفاعلين لا يجوز أن يتناول الشريك لمجرد الاشتراك بالجرم إذا كان ذلك السبب منحصراً بأحدهما دون الآخر

الأسباب الشخصية للتخفيف لا تتعدّى صاحبها، ولا يستفيد منها الشريك أو المساهم ما لم تكن متحققة في حقه هو أيضاً.

نص الاجتهاد

إن سبب التخفيف المتعلق بأحد الفاعلين لا يجوز أن يتناول الشريك لمجرد الاشتراك بالجرم إذا كان ذلك السبب منحصراً بأحدهما دون الآخر المناقشة: ان سبب التخفيف المتعلق بأحد الفاعلين لا يجوز أن يتناول الشريك لمجرد الاشتراك بالجرم اذا كان ذلك السبب منحصرا بأحدهما دون الآخر .