الأسباب الشخصية للتخفيف لا تتعدّى صاحبها، ولا يستفيد منها الشريك أو المساهم ما لم تكن متحققة في حقه هو أيضاً.
إن سبب التخفيف المتعلق بأحد الفاعلين لا يجوز أن يتناول الشريك لمجرد الاشتراك بالجرم إذا كان ذلك السبب منحصراً بأحدهما دون الآخر المناقشة: ان سبب التخفيف المتعلق بأحد الفاعلين لا يجوز أن يتناول الشريك لمجرد الاشتراك بالجرم اذا كان ذلك السبب منحصرا بأحدهما دون الآخر .