• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقبل طلب إبطال الزواج للرضاع بعد افتراق الزوجين أو وفاة أحدهما

دعوى إبطال الزواج للرضاع لا تُقبل بعد حصول الفرقة بين الزوجين أو وفاة أحدهما، لأن هذا السبب يُراد به دفع استمرار المخالفة لا إثارة النزاع بعد انقطاع العلاقة.

نص الاجتهاد

لا يقبل الإدعاء لابطال الزواج بسبب الرضاع بعد افتراق الزوجين أو وفاة أحدهما لأن الشارع ابتغى من وراء هذا الادعاء وضع حد لمشاهدة المنكر والحؤول دون استمراره.