• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط لحسن التملك بالالتصاق أن يكون واضع البناء أو الغراس حسن النية

التملك بالالتصاق لا يثبت إلا متى كان واضع البناء أو الغراس حسن النية، لأن حسن النية شرط جوهري لانطباق هذا السبب من أسباب التملك.

نص الاجتهاد

التملك بالالتصاق شرطه حسن النية