استغلال العقار دون إذن أو عقد يوجب أجر المثل لصالح المالك، ويُعدّ الشريك في حكم الغير بالنسبة لحصة شريكه ما لم يملك أكثرية السهام ويكون له حق الإدارة النافذ على الشركاء.
الشريك بحكم الغير في مطالبة أجر المثل ما لم يكن مالكاً أكثرية السهام المناقشة: إن قيام الغير باستغلال عقار المالك دون إذن أو عقد يخول هذا المالك مداعاة الشاغل بأجر مثل العقار سواء كان الشاغل شريكاً أو أجنبياً لأن الشريك يعتبر أجنبياً بالنسبة لحصة شريكه ما لم يكن الشريك مالكاً لأكثر الأسهم ومتمتعاً بحق الإدارة بحيث تكون تصرفاته سارية على شريكه