• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص مجلس نقابة المحامين بتقدير الأتعاب عند عدم وجود عقد خطي أو إقرار من الموكل بأتعاب معينة

تنحصر ولاية تقدير أتعاب المحامي في مجلس نقابة المحامين عند غياب العقد الخطي وغياب إقرار الموكل بأتعاب محددة، لأن تحديد الأتعاب في هذه الصورة ليس من اختصاص القضاء ابتداءً.

نص الاجتهاد

إذا لم يوجد العقد الخطي ولم يقر الموكل بأتعاب معينة فالاختصاص في تحديد الأتعاب لمجلس نقابة المحامين