تنحصر ولاية تقدير أتعاب المحامي في مجلس نقابة المحامين عند غياب العقد الخطي وغياب إقرار الموكل بأتعاب محددة، لأن تحديد الأتعاب في هذه الصورة ليس من اختصاص القضاء ابتداءً.
إذا لم يوجد العقد الخطي ولم يقر الموكل بأتعاب معينة فالاختصاص في تحديد الأتعاب لمجلس نقابة المحامين