• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يُقبل الطعن ببطلان الزواج للرضاع بعد افتراق الزوجين أو وفاة أحدهما لانقضاء الغاية من الادعاء

الدعوى الرامية إلى إبطال الزواج للرضاع تنقضي ولا تُقبل بعد افتراق الزوجين أو وفاة أحدهما، لأن محلها إزالة المنكر حال استمراره، فإذا زالت المعاشرة أو انقطعت الرابطة الواقعية انتفت الغاية من الخصومة.

نص الاجتهاد

لا يقبل الإدعاء لابطال الزواج بسبب الرضاع بعد افتراق الزوجين أو وفاة أحدهما لأن الشارع ابتغى من وراء هذا الادعاء وضع حد لمشاهدة المنكر والحؤول دون استمراره المناقشة: لما كان ظاهراً من استدعاء الدعوى أن السبب الذي بني عليه المدعي دعواه لصحة الخصومة هو أن الشرع لا يقر قيام رابطة زوجية بين رجل وامرأة توجد بينهما رابطة رضاع تجعل أحدهما أباً للآخر وأنه لا يصح له السكوت على هذا المشهد المتكرر أمامه كل يوم.ولما كان الشرع الذي جعل الحق لكل مسلم في الادعاء إنما قصره على الفترة التي يكون فيها الزوجان بحالة المعاشرة الفعلية أو السكنى معاً، وإذا ما تفرقا أو مات أحدهما فتنتهي تلك الخصومة ولا تقبل بعد الموت ذلك أن الشارع ابتغى من وراء هذا الادعاء وضع حد لمشاهدة لمنكر والحؤول دون استمراره.ولما كان ثابتاُ من الاضبارة أن المدعى عليها الزوجة قتلت. وكانت المادة 16 أصول قد أوجبت على المحكمة التثبت من توافر الأهلية وصحة التمثيل في الدعوى وإذا لم تفعل وسارت بالدعوى بعدئذ للسبب ذاته دون ملاحظة وجه الخصومة كان حكمها مخالفاً للقانون.