• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العبرة في اجراء محاكمة الأحداث هي السن التي كان يبلغها الحدث وقت حصول الجرم

تُحدَّد صفة الحدث واختصاص محاكمة الأحداث بحسب سنّ المتهم وقت وقوع الجرم، ولا أثر لبلوغه سن الرشد بعد ذلك على هذا الاختصاص.

نص الاجتهاد

العبرة في اجراء محاكمة الأحداث هي السن التي كان يبلغها الحدث وقت حصول الجرم المناقشة: آن بلوغ الفتى سن الرشد با تمامه الثامنة عشر من عمره خلال المحاكمة الاستئنافية لايبدل من الأمر شيئا، إذ العبرة في اجراء محاكمة الأحداث هي السن التي كان يبلغها الحدث وقت حصول الجرم، والطاعن كان وقت حصوله دون الثامنة عشر من عمره ويتوجب اجراء محاكمته امام محاكم الأحداث مما جعل الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون وتعيين نقضه